منتديات الأستاذ هشام بن ورزق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى موجه لكل طلبة الحقوق و طلبة مقياس تاريخ النظم المؤسسات القانونية - بالدرجة الأولى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعريف للقانون التجاري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
رحمة.فراحتية

رحمة.فراحتية


المساهمات : 11
تاريخ التسجيل : 28/10/2010
العمر : 32

تعريف  للقانون التجاري Empty
مُساهمةموضوع: تعريف للقانون التجاري   تعريف  للقانون التجاري I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 29, 2010 4:33 pm

التعريف العام للقانون التجاري
هو مجموعة القواعد القانونيه والمواد التي تحكم تنظم أوضاع فئه معينه وتعمل على حسم منازعاتهم
التعريف به بمدلول اقتصادي
القانون التجارى هو القانون الذي يضمن الحق الشرعى للمستهلك أكثر منه للتاجر

التعريف به وفقا للمدلول القانوني
القانون التجاري هو الذي يحكم طائفة معينة من الاشخاص يقومون بالاعمال اللتجارية علي سبيل الاحتراف
استقلالية القانون التجاري
يستقل القانون التجاري عن القانون المدني لأنه يفرض أن الحياة المدنية للأشخاص العاديين تختلف اختلافا كبيرا عن حياة التجار.

فالإنسان العادي يشتري ليستهلك, أما التاجر يشتري ليستثمر أمواله ويتم التخزين حتى يجد لأقرب فرصة للبيع تحقق له الربحية.
الإنسان العادي يشتري بكميات قليلة, أما التاجر يشتري بكميات كبيرة مما يجعلها عرضة للتلف أثناء التخزين مدد زمنية طويلة.
الخصومات المدنية تعود بالخسارة علي الأشخاص موضوع الخصام وحدهم ولهذا يتم التحقق بعناية من حقوق كل فرد علي حدى,
أما التاجر لن تعود عليه الخسارة وحده بل علي كل التجار الذين يتعامل معهم وهذا لأن التجارة تتبع مبدأ رأس المال المتحرك بين التجار, أي أن التاجر بطبيعة الحال مقترض من أشخاص مبالغ معينة وفي ذات الوقت يقرض أشخاص أخرىن وهي عبارة عن شبكة أو سلسلة متتالية فإن تأخر أحد المدينونين عن السداد يتم بذلك تعطيل الشبكة كلها.
ومن خلال هذه النقط الموجزة نجد أن الحياة التجارية إيقاعها سريع ففي الفترة التي يشتري فيها الفرد العادي بمبلغ مادي قليل شيء معين يكون قد اشترى التاجر أكثر من مرة وبمبالغ كبيرة بغرض الاستثمار وغالبا ما يكون هذا الشراء من خلال ضمان أو قرض ولذلك فإن استقلالية القانون التجاري تمنح الإيقاع السريع في تطبيقه.
الاتجاه الشخصي
مفاد هذا الاتجاه: ان القانون التجاري يطبق على طائفة التجار وهم الاشخاص الذين يمارسون النشاط التجاري وهذا التطبيق يتعلق فقط حين يمارس شخص طبيعي أو معنوي يحمل صفة التاجر أو صفة المؤسسة التجارية للنشاط المهني التجاري، بما يترتب على ذلك من أن القانون التجاري لايطبق على غير التجار سواء فرد أو كيان معنوي كشركة تجارية. بمعنى ان الإنسان العادي لا يطبق عليه القانون التجاري إذا باشر أحد المعاملات التجارية المتعارف عليها، على العكس فكل المعاملات التي يقوم بها التاجر تخضع للقانون التجاري حتى لوكانت في ا أصل من الأعمال المدنية.

ويكون الشخص تاجرا وفقا لهذا الاتجاه مكتسبا لصفة التاجر متى زاول على سبيل الاحتراف العمليات المتعلقة بتداول الاموال والصناعة والبنوك والنقل أو من يقيد نفسه في سجل التجار " السجل التجاري" أو من خلال المشروع الذي اتخذه لمزاولة حرفته ووسائل مباشرة هذا العمل..

بحيث يتحدد نطاق أو مجال تطبيق أحكام القانون التجاري بهؤلاء الأشخاص الذين يكتسبون صفة التاجر والمشروعات والاعمال القانونية التي يباشرونها ،بحيث يمكن تعريف العمل التجاري يأنه - ومن خلال هذه النظرية- العمل الذي يباشره أحد التجار


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تعريف للقانون التجاري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الى الاستاذ
» كتاب محاضرات القانون التجاري لدكتور عبدالقادر البقيرات
»  تعريف القانون
» تعريف القانون الإداري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الأستاذ هشام بن ورزق :: استشارات في باقي مقاييس القانون :: القانون التجاري-
انتقل الى: