بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية
المسؤولية الجنائية تقوم جزاء الإضراربمصالح المجتمع وفيها يتعين توقيع عقوبة المسؤول زجرا له وردعا لغيره وتتحرك فيها الدعوى الجنائية عن طريق النيابة العامة بوصفها ممثلة المجتمع فى الدعوى العمومية ولا يجوز التنازل عنها ولا التصالح فيها وحماية للحرية الفردية فلا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون .
أما المسؤولية المدنية فهي جزاء على الإضرار بالمصالح الخاصة التى يكفى لحمايتها التزام المسؤول بتعويض الضرر بناء على طلب صاحب الشأن الذى يحق له التنازل عنه أو التصالح بشأنه وفي المسؤولية المدنية لم يحدد المشرع أفعالا بذاتها تنعقد لمرتكبها المسؤولية المدنية ويترتب على اختلاف الاساس في نوعي المسؤولية نتيجة مفادها أن العقوبة في المسؤولية الجنائية تندرج تبعا للخطأ بينما يقوم التعويض عن الفعل الضار ولا علاقة لها بجسامة الخطأ.
وبعبارة أخرى يدور التعويض حول الضرر وجودا وعدما ومقدارا .تندرج العقوية تبعا لجسامة الخطأ لا الضرر
ونظرا لإختلاف نوعي المسؤولية في الأساس والأثر فإن الفعل غير المشروع قد يرتب المسؤولية الجنائية وحدها أو المسؤولية المدنية فحسب فكل من النوعين مستقل عن الأخر .
ويترتب على ذلك نتائج مهمة مردها سيادة المسؤولية الجنائية على المسؤولية المدنية لان الأولى يتعلق بها حق المجتمع حين أن الثانية يتعلق بها حق الفرد هو المضرور وتتمثل هذه النتائج في التقادم والإختصاص ووقف الدعوى المدنية وقوة الأمر المقضى
- التقادم فإن دعوى المسؤولية المدنية عن الفعل الضار لاتتقادم إلا بتقادم الدعوى العمومية عن الجريمة
- الإختصاص يجوز رفع دعوى المسؤولية المدنية عن الفعل الضار على ذات المحكمة الجنائية التى رفعت إليها الدعوى العمومية فتفصل فى الأولى مع الثانية
- وقف الدعوى المدنية إن القانون الجنائى اقوى حجم من القانون المدنى فبالتالي يكون له الحجة فى وقف الدعوى المدنية . إذا قضت المحكمة الجنائية فى الدعوى العمومية بحكم حاز قوة الشيئ المقضي به فإن المحكمة المدنية تتقيد عندالفصل فى دعوى المسؤولية المدنية بالوقائع التى أثبتها القاضى الجنائى فىحكمه لكنها لا تتقيد بالتكييف القانونى لهذه الوقائع وتفريعا على ذلك إذا انتهى الحكم الجنائي بالبراءة على عدم ارتكاب المتهم الفعل المنسوب إليه أو إذا تأسس الحكم الجنائي بالإدانة على ثبوت ارتكاب الفعل المنسوب إليه او إذا تأسس الحكم الجنائى بالإدانة على ثبوت ارتكاب الفعل تعين على القاضي المدني التقيد بهذه الوقائع فلا يحكم بالتعويض في الحالة الاولى ولا يرفض الحكم في الحالة الثانية . وبعكس ذلك يجوز للقاضي المدني تكييف الوقائع على نقيض ما انتهى إليه الحكم الجنائى بمعنى أنه انتهت المحكمة الجنائية إلى براءة المتهم تأسيسا على أن الوقائع لا تتوافر بها عناصر الجريمة جاز للقاضي المدني أن يعتبر الفعل غيرالمشروع يرتب مسؤولية فاعله بالتعويض .
ونضرب مثلا على ذلك بصدور حكم المحكمة الجنائية ببراءة المتهم من تهمة البلاغ الكاذب لانتفاء القصد الجنائي الخاص لا يمنع المحكمة المدنية من تقرير المسؤولية المدنية للمتهم إذا تبين أن الإبلاغ كان ناشئا عن رعونة أو عدم تبصر .
واخيرا إذا ارتكب الشخص جريمة وحكم عليه إلى جانب العقوبة بتعويض للمجنى عليه من الضرر الناشئ عن الجريمة لكنه لم يفي بالتعويض برغم قدرته علىالوفاء جاز للمحكمة ان تأمر بحبسه لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر....