بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم :
إذ استطعت ياأستاذ من فضلك اجب لي عن هذه الأسئلة:
كيف تم وضع و تعديل كل من دستور 1963 ، 1976 ، 1989 ، 1996 .
أما السؤال الثاني : هو في المدخل :
ترك عمر لوليد وصية مقدار إرثه هي 2/3 و بعد ذلك صدر قانون وضح أن مقدار الميراث 1/3 هل تعدل الوصية ؟ و للأي قانون تخضع مع العلم أنه اشترط أن تكون الوصية مكتوبة في وثيقة رسمية.
2-و في حالة توفي عمر يوم صدور القانون الجديد ما يحل بالوصية ،
كانت إجابتي : أن الفرع الأول من السؤال 02 أن الوصية لا تعدل و يبقى القانون القديم سار المفعول بأثر مستمر لأنه أصلح للوارث
أما الفرع الثاني من السؤال 02 هي أن الطريقة التي تم كتب بها الوصية تعتبر شرعية في القانون القديم فإن الوصية لا تتغير
و لكن من ناحية المقدار فيتم تغييره و تطبيق القانون الجديد وفقا لمبدأالفورية .