سطيف في 14/09/2009
الإجابة النموذجية للرقابة الاستدراكية في مقياس تاريخ النظم
أولا/ القانون الروماني: ظهر مفهوم الغرامة عند الرومان بعد صدور قانون الألواح الاثنى عشر لكنه تشكل عرفيا قبل صدوره من خلال تطورات تاريخية مختلفة: فقد ساد الانتقام الفردي في بداية عهد الرومان كرد فعل وعقوبة على الأفعال الماسة بجسم الإنسان ماعدا القتل، ثم طبق بشأن هذه الأفعال القصاص بحيث حددت الدولة كيفية الانتقام لتفادي المبالغة فيه. أما التعدي على المال فرصدت له عقوبة التعويض وقدّر التعويض بقيمة الضرر الحاصل.(2ن).
وفي تطور لاحق صار بإمكان المجني عليه في حالة التعدي على جسمه بالكسر أو القطع أو الجرح أن يتنازل عن حقه في القصاص مقابل مبلغ من المال ومن هنا نشأت الدية.(2ن).
وكان تحديد مبلغ التعويض للتعدي على المال ومبلغ الدية للتعدي على الجسم يتم من طرف محكمين وأدى هذا التحديد إلى ظهور معيار خاص لكل جريمة ودخل المعيار في بادئ الأمر في نطاق العادات والأعراف.(2ن). ثم صار قانونا بعد تدوينه بفضل قانون الألواح الاثنى عشر وسمي الغرامة.(ن).
ثانيا/ الشريعة الإسلامية: إن الإسـلام يقصد جلب المنافـع ودفع المفاسـد كما تحمى الشريعة وتعـتد بكل مصلحة مشروعة، وتقسم هذه المصالح إلـى عدة أقسام:
ـ الضروريات التي تتوقف حيـاة الناس الدينيـة والدنيويـة عليـها وهي ما يعبر عنـها عادة بالكليـات الخمس" حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ النسل، حفظ العقل ". وكل هذه المصالح محمية في الإسلام من خلال الكثير من الآيات والأحاديث والأحكام المشهورة.(3ن).
ـ الحاجيات وهي المصالـح التي يحتاجها النـاس لدفع الحرج عنهـم فـإن فقـدت، وقـع الناس في الحرج دون أن تختل الحياة. وقد شرع لهـا المولى عز وجل مجموع الرخص وأحـكام المعاملات.(3ن).
ـ التحسينـات وهي المصالح التي يقصد بهـا الأخـذ بمحاسـن العادات والأخلاق كالطهـارة وزينـة اللبـاس ومحاسـن الهيئـات وغيرها.(2ن).
ثالثا/ أسئلة متنوعة:
1ـ تختلف أحكام جريمة السرقة في القانون الروماني على حسب الظروف التي تتم فيهـا، حيث تختلف العقوبة حسب:
ـ ثبوت حالة التلبس أو عدم ثبوته(ن).
ـ السرقة تمت بالنهار دون حمل سلاح أم تمت بالنهار أو بالليل مع حمل السلاح (ن).
2ـ تختلف العقوبة في القانون الروماني بين الحر والعبد حيث يعاقب العبد عقوبات قاسية ويعاقب الحر على نفس الجريمة بعقوبات مخففة(ن).
3ـ تختلف العقوبة في الشريعة الإسلامية بين الحر والعبد حيث يعاقب العبد نصف العقوبة المرصودة للحر على نفس الجريمة، فالرق سبب مخفف للعقوبة في الشريعة(2ن).
سهـل بسيـط وواضـح
الأستاذ : هـشام بن ورزق بالتوفيق