عرف لي يا أستاذي من فضلك الدستور البرنامج و دستور القانون
كما أنني لم أعرف الإجابة على أحد أسئلة المجتمع الدولي و هي :
ما تنص عليه المادة 04 من ميثاق الأمم المتحدة أن العضوية في الأمم المتحدة متاحة لجميع الدول ... التي ترى الهيئة أنها قادرة على تنفيذ ... الإلتزامات " هل من إشكال قانوني يثيره هذا الجزء ؟ و كيف يمكن حله ؟
فكانت إجابتي حولالإشكال القانوني:
الشروط الإجرائية للعضوية التي لها أهمية أكبر عن الشروط الموضوعية للعضوية لأن ميثاق الأمم في هذه المادة منحوا الصلاحيات قبول العضوية لأي دولة من خلال توصيات مجلس الأمن لأن أعضائها الخمس لهم العضوية الدائمة و كذا من خلال قرارات الجمعية العامة و هذا الشيء أستغل من طرف الأعضاء 05 فجعلوا مسألة الإختيارية العضوية مسألة سياسية غير إجرائية و هذا شكل مشكلا كبيرا في رفضهم لدول تتوفر فيهم جميع الشروط المقررة في المادة 04 فتم حل هذا الإشكال من خلال التصويث المشترط أو القبول الإشتراكي بين و.م.أ و إ.س للدول التي تريد الإنضمام و هذا الشرط لم تتضمنه المادة 04 من ميثاق الأمم المتحدة
ما هي الأسانيد الممكن تقديمها في صالح تولي الجمعية العامة لمسؤولية حفظ السلم و الأمن الدوليين ؟
فكانة إجابة السند القانوني هو :
قضية التعويضات الضرر للجنة سنة 1949. و كذا التفسير الواسع م.ع.دحول الشخصية القونونية للمنظمة الدولية الحكومية .
اشح مفهوم الإعتراض المزدوج :
هو إعتراض كل من و.م.أو إ.س على كل من الدول التي لا تنتمي لمعسكراتهما و كذا على كل الدول التي إنتمت للمعسكر المعاكس للمعسكر الآخر
و أخيرا يا أستاذ آمل أن تجيبني عن هذه الأسئلة قبل الإمتحانات