منتديات الأستاذ هشام بن ورزق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى موجه لكل طلبة الحقوق و طلبة مقياس تاريخ النظم المؤسسات القانونية - بالدرجة الأولى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 [color=blue] *** دولـــــــة القــــــــانون ***[/color]

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Seif

Seif


المساهمات : 40
تاريخ التسجيل : 12/12/2009
العمر : 33
الموقع : سطيــف

[color=blue]                  *** دولـــــــة القــــــــانون ***[/color] Empty
مُساهمةموضوع: [color=blue] *** دولـــــــة القــــــــانون ***[/color]   [color=blue]                  *** دولـــــــة القــــــــانون ***[/color] I_icon_minitimeالأربعاء مارس 03, 2010 12:41 am

*** بــــــــسم الله الرحمن الرحيم ***

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته،وبعد

أولا :المفهوم الشكلي لسيادة القانون:

مفهوم سيادة القانون الشكلي بأنه النقيض للفوضى ،وحتى تتم سيادة القانون بمعناها الشكلي يجب أن تتوفر عدة شروط:

- وجود قاعدة قانونية أو قانون مكتوب.
- تطبيق القانون من خلال عملية الرقابة وتفعيل الشرطة ، وتسهيل اللجوء إلى المحاكم وتنفيذ قراراتها
- احترام القانون من جل السلطات العامة وتقيدها به، وبما أن السلطات العامة تقوم وتنشأ بموجب القانون فعليها احترامه والعمل ضمن صلاحياتها التي تمنح لها
- أن القانون فقط كما تفسره المحاكم هو مصدر صلاحيات السلطات والتقييدات المفروضة على المواطنين، فلا يعترف مؤيدو سيادة القانون بمفهومها الشكلي بحقوق للسلطة لا تنبع من القانون كما لا يعترفون بوجود حقوق طبيعية تقف فوق إرادة المشرع.
فإذا توفرت الشروط المذكورة أعلاه أمكن الحديث عن سيادة القانون بالمفهوم الشكلي.

ثانيا : المفهوم الجوهري لسيادة القانون:

إن مبدأ سيادة القانون بمفهومة الجوهري لا يكتفي بوجود قانون ينص على قاعدة قانونية تحكم موضوعا معينا ،بل يتطلب فحص النص وكيفية تطبيقه وتقييمه وفق مبادئ ومعايير وقيم تعتبر أساسية في المجتمع الإنساني المتحضر ، وتعتبر القيم والمعايير التالية جزءا لا يتجزأ من مبدأ سيادة القانون بمفهومة الجوهري
أولا: أن يكون القانون و تفسيره ثابتين وأكيدين بقدر المستطاع، ولهذا المبدأ أهمية خاصة في القانون الجنائي حيث تنفرد مكانة خاصة للقاعدة اللاتينية " لا مخالفة بدون قانون ".
ثانيا :علانية القانون :إن لنشر القانون بطريقة تضمن وصولة إلى معرفة وعلم أفراد المجتمع الذين سيسري عليهم أهمية كبيرة ، وذلك حتى يتمكن أفراد المجتمع من تكييف سلوكهم وتصرفاتهم وفقا للقانون، وبنشر القانون في الجريدة الرسمية تصبح أحكامة سارية بحق الجميع دون أن يقبل عدم العلم به عذرا يعفى من العقوبة .
ثالثا : لا يجوز معاقبة إنسان ولا يجوز سلبه حريته أو تقييدها أو المس بممتلكاته دونما إجراء قانوني سليم وعادل يتم أمام محكمة علنية هي جزء من جهاز قضائي مستقل غير خاضعة لتأثير أي سلطة أخرى، ولابد أن يتوافر في هذه المحاكمة كافة شروط المحاكمة العادلة .
رابعا : المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون دونما تمييز: بمعنى أن يخضع جميع المواطنين لحكم القانون ، ولكن قد يكون القانون الساري على بعض المواطنين يختلف عن القانون الساري على البعض الأخر دونما عذر مشروع ، فما هو العذر المشروع في هذا السياق ؟بالرغم ان القانون يتعامل مع الناس بالتساوي إلا أن هناك عدم مساواة طبيعية يجب أخذها في الحسبان ، فحكم القاصر ليس كحكم البالغ وحكم العاقل ليس كحكم المعاق نفسيا ، ولكن وفقا لمبدأ المساواة بمفهومها الحديث المقبول علينا يجب تجاهل الفروق الطبيعية بين المرأة والرجل ، فالتميز على رأس الجنس ممنوع ومرفوض.
خامسا :يجب أن يكون القانون صادر عن مشرع انتخبه المواطنون في انتخابات نزيهة عامة وسرية دورية ، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين ،وبذلك يكون القانون نابعا من إرادة الشعب من خلال ممثليه تجسيدا لمبدأ أساسي من مبادئ سيادة القانون هوأن الشعب مصدر السلطة وإرادته مناط سلطة الحكم.
سادسا : أن يكون القانون يجيز فرض بعض التقييدات على بعض الحريات الأساسية للمواطن كحرية النقل والتعبير وفي ظروف معينة كحالة الطوارئ فلابد أن تكون في إطار شروط محددة جدا.

ثالثا : سيادة القانون والنظام الديمقراطي ...علاقة متبادلة :

بناءا على ما سبق نصل إلى استنتاج معقول وهوأن سيادة القانون لا تتم إلا في النظام الديمقراطي والذي بدورة لا يمكنه أن يسود إلا إذا توفرت سيادة القانون كواحد من أركانه الأساسية ، أي أن هنالك إعادة تغذية متبادلة بين الاثنين ، فما هي الشروط والميزات التي يجب أن تتوفر في النظام السياسي حتى يكون ديمقراطيا وحتى يباح الحديث عن ريادة القانون بمفهومة الجوهري ؟

الفصل بين السلطات. - استقلال القضاء. - احترام حقوق الإنسان.
- حكم الشعب. - المساواة بين الجميع. - الحرية الفكرية.
- الشفافية والنزاهة في الحكم. - السيطرة الشعبية. - حرية الرأي والصحافة.
- عدم عسكرة المجتمع. - التنظيم الديمقراطي للإدارة. - إعمال مبدأ حياد الإدارة .
أعمال مبدأ الشرعية والمشروعية. - إعمال مبدأ تدرج الأعمال القانونية.
- إعمال مبدأ العدالة الاجتماعية.

رابعا : السلطات الثلاثة ومبدأ سيادة القانون :

يقصد بالسلطات الثلاثة في أي نظام سياسي بأنهم هم السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية ،وسنتناول فيما يلي بعض ملامح العلاقة بين تصرفات هذه السلطات ومبدأ سيادة القانون في النظام الديمقراطي:

أ- السلطة التشريعية ومبدأ سيادة القانون :

كما قلنا سابقا هنالك افتراض بعدم جواز قيام ممثلي الشعب بإصدار قوانين تنتهك حرياته وحقوقه الأساسية ولكن ، كيف نضمن عدم نقضها ونحول دون إمكانية إساءة ممثلي الشعب لصلاحياتهم الواسعة؟ إن وجود دستور يحتوي على قواعد تعترف بالحريات الأساسية وتنظمها هو إحدى الطرق الممكنة ، فعندها يمكن الحديث عن الرقابة الدستورية أي إخضاع القانون الصادر عن السلطة التشريعية لنوع من الرقابة من قبل جهاز مستقل – محكمة دستورية مثلا – فحص مطابقة القانون للمبادئ والقواعد المنصوص عليها في الدستور ،ومن القيود التي يجب أن يفرضها الدستور أو القانون الأساسي على السلطة التشريعية ما يلي:
عدم التميز بين الأفراد واعتماد مبدأ المساواة بين كل المواطنين .
ألا يتدخل المشرع في حرية المعتقد الدينية أو ممارستها، وضمان احترام كافه الأديان السماوية.
الامتناع عن سن أي تشريعات ذات أثر رجعي لما قد يكون لها من إسقاطات سلبية على حقوق المواطنين.
عدم وضع تقييدات على حرية التعبير وحرية الاجتماع وحرية الانضمام إلى الجمعيات والأحزاب المختلفة .
حماية الفرد من انتهاك الإدارة بسن قانون التعويض عن المسؤولية التقصيريه لأعوان الإدارة.

ب- السلطة التنفيذية وسيادة القانون :

إن وجود حكومة فعالة قادرة على الحفاظ على النظام والأمن وعلى توفير أحوال معيشية اجتماعية واقتصادية أفضل ، هو أمر هام جدا ، ولكن بتوفر ضمانات لمنع إساءة استعمال السلطة التنفيذية لنفوذها تجاه الأفراد ولعدم انتهاكها لحقوقهم الأساسية ، لهذا لابد من إخضاعها للرقابة التشريعية والقضائية بصفة دائمة.

ج- السلطة القضائية وسيادة القانون :

إن للسلطة القضائية دورا أساسي في تثبيت سيادة القانون وفي الحفاظ على حقوق أعضاء المجتمع ومنع انتهاكها من قبل السلطة التنفيذية أو التشريعية( في حال إصدار الأخيرة قانونا يناقض الدستور) أو من قبل الأفراد .
ونظرا لأهمية الدور الذي تلعبه السلطة القضائية وكونها مطلبا لا يمكن الاستغناء عنة في أي مجتمع حر يعيش في ظل سيادة القانون ، فلابد التأكيد على ضرورة استقلال القضاء استقلالا كاملا، فالسؤال ما هي الأمور التي يجب أن يشتمل عليها الجهاز القضائي لكي يكون قادرا على تثبيت مبدأ سيادة القانون في المجتمع ؟ هي ما يلي :
ضمان قيام القاضي بإصدار الأحكام وفقا لقواعد قانونية صادرة عن السلطة التشريعية.
ألا يجوز للسلطة التشريعية والتنفيذية التدخل لدى القضاة أو تعديل أحكامهم.
وصول القضاة إلى مناصبهم يكون بناء على الكفاءة والخبرة وبطريقة تحول دون وقوعهم تحت تأثير أي جهة كانت.
يبنى مبدأ عدم قابلية عزل أو إحالة للمعاش للقضاة إلا في حالات محددة بنص القانون.
ألا يأخذ القضاة اجر من المتقاضين مباشرة.
أن يكون التقاضي على درجتين على الأقل.
أن يعمل بمبدأ علانية الجلسات.
احترام حق الدفاع انطلاقا من فرضية براءة المتهم إلى حين تثبت إدانته.

خامسا : منظمات حقوق الإنسان وسيادة القانون :

حديثنا هنا عن العناصر الفعالة في المجتمع والمتمثلة بالمنظمات غير الحكومية ومن بينها منظمات حقوق الإنسان،التي قامت من أجل حماية أو ضمان تطبيق حقوق الإنسان ، ومن أهم الأدوار التي من المفترض أن تلعبها هذه المنظمات خاصة في المجتمعات التي لم تصل بعد إلى الاستقلال أو إلى الاستقرار السياسي وإلى نظام ديمقراطي بركائزه ، هو دور النشر الوعي لدي شرائح الشعب المختلفة بخصوص حقوقهم وحرياتهم الأساسية كما تنص عليها الشرائع الدولية ، والعمل المثابر والجاد في إقناع السلطة الحاكمة في البلد بوجوب احترام هذه الحريات والحقوق.
وهذا العمل يتم بمجموعه من الوسائل منها :
إصدار نشرات التوعية.
مخاطبة الرأي العام المحلي والعالمي .
عقد المؤتمرات .
تكوين شبكات ضغط متخصصة .
تقديم المشورة والمساعدة القانونية لمن يحتاجها.
توثيق انتهاكات السلطات العامة لحقوق المواطن.
ولإتمام هذه الأدوار بفعالية كبيرة يتطلب إعطاء منظمات حقوق الإنسان فرصة العمل بتوفر شروط لائقة لعملهم من قبل السلطة العامة وأن تعتبر السلطة العامة بأن عمل هذه المنظمات مكملا لعملها ، وعن ذلك الحين نستطيع الكلام عن دور فعال لمنظمات حقوق الإنسان في استقرار العمل في نظام سياسي قائم على سيادة القانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://straightsword.blogspot.com
 
[color=blue] *** دولـــــــة القــــــــانون ***[/color]
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الأستاذ هشام بن ورزق :: استشارات في باقي مقاييس القانون :: القانون الدستوري-
انتقل الى: