يجب التمييز بين الدستور والقانون الدستوري على أساس أن الاول مصدر من مصادر الثاني.يعرف القانون الدستوري من الناحية القانونية من جانبين:
ــ
شكلي : هومجموعة القواعد القانونية التي تنظمها الوثيقة المسماة بالدستور، فهو الفرع الذي يدرس القواعد الواردة في مدونة الدستور فقط وقد سمي هذا العلم وفق هذا التعريف بعلم الدساتير المكتوبة
لكن هذا التعريف ينتقد من عدة أوجه منها:
ــ المفهوم الشكلي لا يتماشى مع الواقع فهناك دول بها قواعد دستورية وليس لها دستور مكتوب مثل انجلترا أو لها قواعد دستورية في وثائق مختلفة.
ــ الدستور ليس المصدر الوحيد للقواعد الدستورية فهناك قواعد دستورية موجودة في القوانين و االمواثيق السياسية مثلا: الجزائر منذ سنة 1965 الى 1976 ليس لها دستور معمول به الا بيان مجلس الثورة، أرضية الوفاق الوطني 1994 سيرت المرحلة الانتقالية في الجزائر.
ـ الدستور قد يتضمن قواعد ليست دستورية بالمعنى الموضوعي فلا تتعلق بتنظيم الحكم أو الحريات العامة.
ــ القواعد الدستورية ظهرت قبل ظهور الدساتير المكتوبة.
ــ المفهوم الشكلي له غرض سياسي وليس علمي، حيث يريد جعل الدول الغربية التي لها دساتير هي ذات النظام الديموقراطي فقط ما دامت الدساتير ظهرت بها بالمعنى الحديث.
ــ التعريف الشكلي أهمل مضمون القاعدة الدستورية ولهذه العيوب أهمل من قبل الفقه.
ــ المفهوم الموضوعي: يركز على مواضيع القانون الدستوري، رغم أن الفقهاء لم يتفقوا حول كل موضوعاته، ومع هذا نجد أن أهم مواضيع القنون الدستوري هي:
ــ الدولة وأركانها والسلطات فيها والعلاقات فيما بينها....
ــ الحقوق والحريات الاساسية للافراد
ملاحظة:التعريف الموضوعي لا يهمه أين توجد القواعد الدستورية سواء كانت في وثيقة واحدة أو في أي وثيقة قانونية أخرى مهما كان مصدرها وتدرجها في الهرم القانوني حتى ولو كانت عرفية.
هذه هي أهم الفروق بين الدستور والقانون الدستوري الذي هو علم والاول هو وثيقة من وثائقه.
أتمنى لك الفهم والنجاح